تم إنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 14 أبريل 2016، وهي مؤسسة عمومية مستقلة. تعمل الهيئة بموجب القانون رقم 64-12، وتقوم بشكل مستقل بأداء المهام ذات النفع العام التي حددها المشرع.
تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة في مجال تنظيم ومراقبة القطاعات الخاضعة لمراقبتها، وذلك خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق، وهي مسؤولة عما يلي:
- تقنين وتحديد المعايير من خلال منح الاعتمادات أو التراخيص ووضع قواعد ومعايير لتنظيم السوق؛
- مراقبة ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين والديمومة المالية لأنظمة وهيئات الاحتياط الاجتماعي؛
- السهر على احترام القواعد المطبقة على كل قطاع من طرف الفاعلين الخاضعين لمراقبتها؛
- حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق؛
- تتبع الممارسات التجارية ومعالجة الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تزاولها المؤسسات الخاضعة لمراقبتها
تستند هذه التشريعات إلى القانون رقم 64-12، الذي أسس "هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، والقانون رقم 17-99 الذي يتضمن قانون التأمين. كما تشمل هذه التشريعات الأنظمة المتعلقة بالتقاعد الإجباري وأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعاضد. يجدر بالذكر أن قطاع التعاضد يتم الإشراف عليه بالتعاون مع الوزارة المعنية بالحماية الاجتماعية.